فيها " وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع " وذلك بالتمسك باطلاق قوله " أو غير ذلك منك " فإن من هنا إن كان يراد بها البعض والجزء الحقيقي ففي العبارة اطلاق يشمل حتى للشعر والظفر فإنه من الانسان حقيقة وإن لم يشمل الثياب وإن أريد بها ما يكون من الانسان ولو بلحاظ شؤونه المعتبرة عرفا بمثابة الجزء منه فالاطلاق يشمل اللباس أيضا.
ربما ذكرناه يظهر أن استفادة الاطلاق للشعر لا تتوقف على دعوى كونه جزءا من الجسد كما قيل بل يكفي صدق كونه من الانسان على ما عرفت.
ومنها معتبرة ابن الحجاج إذ جاء فيها قوله " يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وبنشف قبل أن يتوضأ " (1) فإن الأمر بالنضح وإن كان تنزيهيا ولكنه يكشف بالدلالة الالتزامية العرفية عن أن الجسد والثياب مصب لاعتبار الطهارة ولهذا أمر بالنضح ننزها في حالة الشك وقد استدل باطلاق كلمة الجسد للشمول للشعر ونحوه وهو غريب فإن الشعر ليس من الجسد ولهذا لا يشمل جسد الميت أو غسل جسد الجنب على مس شعر الميت أو غسل شعر الجنب والأولى الاستدلال بكلمة ثياب حيث جاءت بصيغة الجمع على أن المقصود مطلق الألبسة لا خصوص الثوب الكامل الذي يحيط بكامل الجسد لعدم تعارف استعمال ثياب عديدة منه وإذا ثبت الاطلاق لمطلق اللباس ثبت في مثل الشعر بالأولوية العرفية ومنها رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد أن عليا (ع) قال