والشرطية إذ كلاهما يرجع إلى تقييد المأمور به بعدم النجاسة ولكن مع هذا يمكن افتراض بعض الوجوه للشرطية في مقابل المانعية من قبيل أن يكون الشرط هو استعمال الطهور لا الطهارة المسببة من قبيل ما يقال في الوضوء إن الشرط نفس أفعال الوضوء لا أمر مسبب عنه أو أن تكون الشرطية بمعنى اعتبار العدم النعتي للنجاسة والمانعية بمعنى اعتبار العدم المحمولي لها.
المقام الثاني في تعيين ما هو المستظهر من الأدلة من الشرطية أو المانعية والتحقيق أن هناك عدد من الروايات يمكن أن تستفاد منها مانعية النجاسة وهناك عدد آخر منها يمكن أن تستفاد منها شرطية الطهارة.
أما ما قد يدل على مانعية النجاسة فبالامكان تقسيمه إلى طوائف من الروايات:
الطائفة الأولى: ما أنيط فيه البطلان بالنجاسة وقد يحتمل لذلك برواية الحسن بن زياد قال " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (فخذه) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته " (1) وهناك روايات أخرى في هذا السياق غير أن هذه الروايات لم ينط فيها البطلان بالنجاسة في كلام الأيام وإنما هي المورد المفروض في كلام السائل فالأولى التمثيل لذلك بمثل معتبرة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال " ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة... " (2)