على طهارة الثوب فمن هنا يعلم أن إضافة الطهارة إلى المصلي بعناية تشمل توابعه أيضا وما كان من قبيل الثوب ومقتضى ذلك اطلاقها لطهارة الشعر والظفر أيضا لأنها طهارة للمصلي بهذه العناية بلا اشكال فيتم الاستدلال بالرواية لو لم نقل بأن التمسك باطلاقها من ناحية سعة دائرة الاعتبار الواقعي للطهارة متعذر لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية بل في مقام بيان مقدار يتنجز من التكليف في مورد الشك والتردد.
ومنها رواية خيران الخادم المتقدمة حيث ورد فيها النهي عن الصلاة في الثوب الذي أصابه لحم الخنزير قائلا " لا تصل فيه فإنه رجس " ومقتضى قانون التعليل اقتناص كبرى عدم جواز الصلاة في الرجس وبالغاء خصوصية الثوب يتعدى إلى كل ما يكون من اللباس ظرفا للمصلي وملبوسا له ولو بلحاظ جزء من بدنه ولا فرق في ذلك بين أن نحمل قوله لا تصل فيه على ملاحظة الثوب ظرفا للمصلي أو ظرفا للفعل باسراء ظرف الفاعل إلى الفعل نفسه غير أن الرواية ضعيفة السند.
ومنها رواية النميزي المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) " لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " والكلام فيه كما في الرواية السابقة مع مزية هنا وهي أن الحديد لا تتخذ منه الثياب عادة بل السيف والخاتم ونحو ذلك فالكبرى المقتنصة بقانون التعليل يكون لها اطلاق يشمل مثل ذلك أيضا غير أن الرواية ضعيفة سندا كما تقدم.
ومنها معتبرة عمار المتقدمة الواردة في الأرض القذرة فقد جاء