ووارد بعد افترضها في مقام التمييز بين ما يكون الاخلال به نسيانا أو جهلا موجب للبطلان وما لا يكون كذلك ولهذا كانت له الحكومة على تلك الأدلة.
فكل هذه الوجوه لاثبات التعميم غير تامة فلا بد من الرجوع إلى وجوه أخرى وبالامكان أن نذكر الوجوه التالية في المقام لاثبات التعميم فإن لم تتم جميعا فبعضها تام.
فمنها معتبرة عمار السابقة التي جاء فيها " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك.. " إلى أن يقول: " وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك " أي الصلاة عليه مع رطوبة في البدن توجب السراية وتقريب الاستدلال بها واضح حيث يستفاد منها أن الموضع القذر بالبول أو غيره من القذارات لا يجوز الصلاة عليه مع وجود الرطوبة المسرية تحفظا على الطهارة المعتبرة في الصلاة وهذا يدل باطلاقه على عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن مهما كان سببها ويشمل النجاسة السارية من المتنجس أيضا لأنها مورد الرواية فهذه الرواية أحسن وجه لاثبات التعميم المطلوب.
ومنها رواية خيران الخادم التي جاء فيها " كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه.. " إلى أن يقول فيها الإمام (ع) " لا تصل فيه فإنه رجس " (1) والاستدلال بالفقرة الأخيرة منها حيث إنه علل الحكم بالمنع بأنه رجس ومقتضى قانون التعليل استفادة كبرى مانعية كل نجس في الصلاة