المذيل بهذا الذيل ويرد عليه إن الذيل قرينة على أن المراد بالطهور الماء لأن الأحجار إنما تجزي عنه لا عن الطهارة فيكون مفادها لزوم استعمال الماء وهو لا يعين الشرطية كما تقدم فإن قيل لتكن الشرطية بمعنى اشتراط استعمال الماء كما يقال ذلك في باب الطهارة الحدثية كان الجواب إن الطهارة من الخبث لما كانت مسببا عرفيا للغسل بخلاف الطهارة الحدثية وكان استعمال الماء في نظر العرف مقدمة لتحصيل ذلك المسبب كان حمل الأمر باستعمال الماء في مورد الخبث على شرطية نفس الاستعمال بعنوانه على خلاف الارتكاز العرفي بخلافه في مورد الحدث.
ومنها معتبرة زرارة قال " سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " (1) حيث أنيط جواز الصلاة بالطهارة بعنوانها وهذا إنما يتم لو سلم تكفل هذه الرواية شرطية مكان المصلي بالطهارة وقيل بعدم امكان التفكيك بين المكان واللباس والبدن في كيفية الاعتبار وإما إذا لم يبني على لزوم الطهارة في مكان المصلي فلا بد من حمل الرواية على النظر إلى محذور السراية ولا يتم الاستدلال ومنها معتبرة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
"... فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح.. " (2) بتقريب ظهور الجملتين المتعاطفتين في وجود شرطين فلا بد من حمل قوله " إذا علمت أنه ذكي " على الطيب والطهارة ليكون مغايرا لمفاد الجملة الثانية فيدل على اعتبار الطهارة بعنوانها.