شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٢٥١
على اعتبار الطهارة فيه إلا إذا استفيد من دليله (1) كونه جزءا من الصلاة أو استفيد من منع التكلم قبل الفراغ منه (2) المنع عن مطلق ما يبطل الصلاة بحمل التكلم على المثالية وكلتا الاستفادتين غير تامه.
أما الأولى فلأن إناطة سجود السهو بالنسيان تناسب أن يكون الأمر به أمرا مولويا مستقلا لا من قبيل الأوامر الارشادية إلى الجزئية والشرطية في باب المركبات على أن مثل قوله " يتم صلاة ثم يسجد سجدتين " السهو ظاهر في عدم الجزئية.
وأما الثانية فلأن التكلم لو حمل على المثالية فهو لا يقتضي التعدي إلى كل ما يوجب البطلان بل لعل مثال لما يكون قاطعا للهيئة الاتصالية لصلاة بحيث يراد ابقاء هذه الهيئة ولا دخل للطهارة الخبثية في ابقائها وإن كانت بنفسها شرطا في صحة الصلاة.
وأما الأجزاء المنسية التي يؤتى بها بعد الصلاة فقد احتمل فيها بدوا ثلاث احتمالات أحدها أن تكون واجبة أداء بأن يكون الشارع قد رفع اليد عن خصوصية محلها لا أصلها.
ثانيها أن تكون واجبة بعنوان القضاء للجزء المنسي ثالثها أن تكون واجبة بوجوب مستقل كسجود السهو فعلى الأول لا اشكال في اعتبار

(1) من قبيل معتبرة عبد الرحمان بن الحجاج قال " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين.. " الوسائل باب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 (2) كما في معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ".. فإذا فرغب فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث 3
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست