أنه لا تجوز الصلاة فيه إذا استيقنت أنه نجسه وهذا ظاهر في مانعية النجاسة الحكمية.
ويلحق بهذه الطائفة معتبرة بكير قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وورك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقالا نعم لا بأس إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (1) وهي مما يستدل بها على طهارة الخمر والمقصود الآن الاستدلال بها على أن الاعتبار في المقام على نحو المانعية لأن النفي فيها جاء بلسان أنه ليس بحرام وهو يعني إن ما كان يترقب هو حرمة الصلاة فيه باعتبار نجاسته ومرد هذه الحرمة إلى المانعية.
وأما ما قد يستدل به لشرطية الطهارة فعدة روايات منها ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور (2) ويشكل أولا باحتمال إرادة أداة التطهير من الطهور بمعنى الماء فيدل على لزوم استعمال المال وهو يلائم استعماله لتوفير الشرط أو لإزالة المانع وثانيا: باحتمال إرادة الطهارة الحدثية ولا معنى للتمسك بالاطلاق لشمول كلتا الطهارتين لأن الاطلاق الشمولي إنما يجري في موضوع القضية ولهذا لو قيل لا صلاة إلا بذكر لا يتمسك باطلاق الذكر لاثبات وجوب كل أنواع الذكر.
ومنها معتبرة زرارة المتقدمة التي جاء فيها نفس التعبير مع زيادة قوله " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... " بدعوى أن ذيلها قرينة على أن الملحوظ الطهور فيها الطهارة الخبيثة فتكون أوضح دلالة من غير