فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه " (1) وتقريب الاستدلال بالرواية أن قوله " أيسجد عليه " إن كان سؤالا عن الحكم الفعلي للسجود فهو ظاهر في الاستفهام عن جوازه فيدل الجواب بالمفهوم على عدم جوازه في حالة عدم وجود المطهر وبذلك يثبت المطلوب وإن كان سؤالا عن طهارة الجص في الحالة المذكورة بهذا اللسان فهو ظاهر في الفراغ عن كبرى عدم جواز السجود على النجس وسكوت الإمام عن ذلك ظاهر في امضاء هذه الكبرى المفروغ عنها وحمل الكبرى المفروغ عنها على مطلق الحزازة في السجود على النجس خلاف الظاهر.
وقد يستشكل باعتبار سقوط المدلول المطابقي منطوقا فيسقط المدلول الضمني أو المفهومي حيث إن الجص ليس من التراب أو الأرض ويندفع بأن مجرد الطبخ لا يخرجه عن عنوان الأرض ولو سلم كانت الرواية بنفسها دليلا على التوسعة من هذه الناحية فلا موجب لسقوط المدلول المطابقي.
ولكن المهم الاستشكال في المدلول المطابقي من ناحية أخرى وهي أنه كيف يتصور التطهير بالماء والنار في مفروض المسألة.
وقد يوجه بأن النار توجب استحالة العظام والعذرة إلى رماد والماء يطهر الجص بناء على عدم الاحتياج إلى العدد في الغسل (2) ويندفع أما بناء على ما يلتزم به هذا الموجه وغيره من اشتراط انفصال ماء الغسالة في حصول التطهير فواضح لأن الماء الملقى على الجص في مقام البناء به لا ينفصل عنه.