وتحقيق الحال في هذه الطائفة إن هذه الروايات قد أنيط فيها البطلان بوجدان عين النجس في الثوب أو البدن وبعد الفراغ عن أن وجدانه بعنوانه ليس هو المحذور المنظور ولهذا قد يقال بجواز حمل النجس مع الجفاف وعدم السراية يعلم أن المحذور هو ما يترتب على ذلك ومن الواضح أنه يترتب عليه النجاسة الحكمية وارتفاع الطهارة الحكمية فكما قد يكون بلحاظ الأول فيناسب المانعية كذلك قد يكون بلحاظ الثاني فيناسب الشرطية.
الطائفة الثانية: ما دل على إناطة البطلان والإعادة بوجود النجاسة الحكمية لا العينية وظاهره حينئذ المانعية من قبيل معتبرة علي بن مهزيار المتقدمة وفيها " من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت " ولا يرد هنا ما تقدم من الايراد في الطائفة الأولى لأن الإناطة هنا بالنجاسة الحكمية الطائفة الثالثة: ما دل على استثناء بعض النجاسات العينية كدم الجروح (1) والدم القليل (2) بعد استظهار إن العفو المجعول يختص بفرض عدم تنجس الموضع بسبب آخر وإلا فلا عفو فإن جعل العضو حيثيا وبلحاظ النجاسة الدمية فقط أمر عرفي مفهوم بناء على المانعية لانحلالها وإن كان