شامل لكل أنواع النجاسة ولا اشكال في صحة هذا الإشعار ولكن الدلالة قد يتأمل فيها بدعوى أن الرواية مسوقة لبيان حكم الشك ومدى أمارية حيازة الكتابي للثوب على النجاسة وليست في مقام البيان من ناحية أصل الحكم الواقعي في المانعية ليتمسك باطلاقها من هذه الناحية.
ومنها معتبرة عمار في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لأن الحديد نجس... " (1) والاستدلال بالكبرى المقدرة في التعليل حيث صرح فيه بالصغرى وقدرت الكبرى وهي أن كل نجس يجب الاجتناب عنه في الصلاة وهذه الرواية أحسن حالا من رواية خيران إذ الموضوع في الكبرى النجس لا الرجس وأما تطبيق الكبرى على الحديد فهو إما جدي وإما عنائي وإما صوري وعلى كل حال فلا موجب لرفع اليد عن دلالة الكبرى على المطلوب أما على الأول فواضح وأما على الأخيرين فلأن تطبيق كبرى لزومية جدية على فرد عنائي أو صوري لا يضر بظهورها في اللزوم والجدية.
ومثل هذه الرواية رواية موسى بن أكيل النميري أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال "... لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " (2) لكن هناك فارقان أحدهما أن رواية عمار تامة سندا وهذه ضعيفة بالارسال والآخر أن التعليل في هذه الرواية ورد فيه قيد زائد وهو أنه ممسوخ فلا بد أما من القول بأن عطف الممسوخ على النجس من باب