فإنها بعد جمعها وضم بعضها إلى بعض نلاحظ أنها تستوعب كل النجاسات العشر المعروفة وكذلك المتنجس بحيث لا يبقى بعد ذلك ما هو خال من الدليل غير أن هذا موقوف على التسليم بمطلب وهو أن الأمر بغسل الثياب واللباس ظاهر عرفا في اعتبار تطهيرها في الصلاة لأن مجرد نجاستها بما هي حكم وضعي لا معنى لها عرفا ولا موجب للاهتمام بإزالتها وغسل الثوب منها فالأمر بالغسل وإن كان ارشاد إلى النجاسة ولكنه ظاهر عرفا في أن النجاسة محذور يهتم بإزالته بالغسل والمحذور المتبادر في باب الطعام هو الأكل والمحذور المتبادر في مثال الثياب هو الاستعمال فيما هو مشروط بالطهارة فباعمال هذه النكتة العرفية في روايات الباب نستطيع الحصول على اطلاق اعتبار الطهارة من كل أنواع النجاسات إما بلسان النهي عن الصلاة في النجس أو بلسان الأمر بغسل الثوب المتنجس ومنها التمسك بما دل على عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب الناشئة من ملاقاة المتنجس ببعض الأعيان النجسة بدعوى أن ذلك يدل بالأولوية العرفية على مانعية نجاسة البدن أو الثوب الناشئة من ملاقاة أي عين من الأعيان النجسة إذ لا يحتمل عرفا كون المتنجس بعين نجسة أشد من عين أخرى من الأعيان النجسة لارتكازية كون النجس العيني أشد
(٢٣٩)