ولكن يشكل مضافا إلى ضعف السند بسهل أن الرجس مرتبة شديدة من الخباثة لا تطلق على كل متنجس فلا يستفاد المطلوب من كبرى التعليل ومنها معتبرة علي بن جعفر السابقة قال " سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليه قال إذا يبست فلا بأس ".
بناء على أن النظر في البأس إلى محذور السراية لا السجود على النجس فيدل على أن سراية النجاسة إلى البدن أو الثوب محذور في الصلاة ولما كان عنوان القذر يشمل ما تقذر بأي عين من الأعيان النجسة ثبت التعميم المطلوب ومنها معتبرة العلا عن أبي عبد الله (ع) قال " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله... الخ " (1) والاستدلال بها مبني على دعوى أن الظاهر من عبارة السائل إن المركوز في ذهنه أن النجاسة بعنوانها لا بما هي نجاسة من هذا بالخصوص أو من ذاك مانعة عن الصلاة وسكوت الإمام عن ذلك يدل على امضاء هذا الارتكاز فيدل على التعميم. وفيه أن استفادة كون المركوز لدى السائل مانعية النجاسة بنحو الموجبة الكلية من اطلاق كلامه محل اشكال لأنه لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية وإنما كان السائل والمسؤول قد فرغا عن مانعية النجاسة واتجها إلى حال نسيان تلك النجاسة المانعة.
ومنها معتبرة عبد الله بن سنان قال " سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر أتى أعير الذمي ثوبي " إلى أن يقول الإمام (ع) " حتى تستيقن أنه نجسه " (2).
فإنه يدل بمفهوم الغاية أنه إذا استيقنت بالنجاسة فلا تصل فيه واطلاقه