شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
عطف ملاك على ملاك أو الالتزام بالتعميم في حدود اجتماع الصفتين فلا يفيد المطلوب.
ومنها التمسك بنفس الروايات المتفرقة الواردة في المواضع الخاصة (1)
(1) وهي ثلاث طوائف: الأولى تدل على عدم جوازالصلاة في الثوب المتنجس ووردت في البولوالعذرة والمني والدم والخنزير والخمر والكافر - على القول بنجاسته فمثلا في البول والمني معتبرة محمد بن مسلم (الوسائل باب 16 من أبواب النجاسات حديث 2) وفي العذرة معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 5) وفي الدم معتبرة سماعة (الوسائل باب 42 من أبواب النجاسات حديث 5) وفي الخنزير معتبرة علي بن جعفر الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1) وفي الخمر معتبرة علي بن مهزيار (الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 2) وفي الكافر معتبرة علي بن جعفر (الوسائل باب 14 من أبواب النجاسات حديث 10) والثانية تامه بغسل ما يصيبه النجس من دون ذكر الصلاة فلتتميم الاستدلال بها على شرطية الطهارة في الصلاة لا بد من إضافة المطلب الذي ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - ووردت في الميتة والكلب وعرق الجلال فمثلا في الميتة معتبرة الحلبي (الوسائل باب 34 من أبواب النجاسات حديث 2) وفي الكلب معتبرة الفضل أبي العباس (الوسائل باب 12 من أبواب النجاسات حديث 1) وفي عرق الجلال معتبرة هشام بن سالم (الوسائل باب 15 من أبواب النجاسات حديث 1) وقد يتوهم ورود روايات في الميتة والكلب تدرجها في الطائفة الأولى وهي رواية أبي القاسم الصيقل وولده (الوسائل باب 38 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 ورواية قاسم الصيقل (الوسائل باب 34 من أبواب النجاسات حديث 4) ومعتبرة علي بن جعفر (الوسائل باب 33 من أبواب النجاسات حديث 3) ولكن الأوليين ضعيفتان بأبي القاسم الصيقل وولده القاسم وغيره والثالثة غير تامة دلالة لأنها اعتبرت الكلب مثل الفأرة التي يعلم بعدم وجوبغسل الثوب الذي تصيبه والطائفة الثالثة تدل على عدم جوازالصلاة عند تنجس البدن ووردت في المتنجس وتمثلها معتبرة عمار (الوسائل باب 29 من أبواب النجاسات حديث 4) وبضم دعوى الملازمة بين اشتراط الطهارة في الثوب والبدن - لعدم التفكيك بينهما فقهيا - يتم العموم في كليهما.