دليل تطهير المتنجس بالمتنجس كما في معبرة العيص المتقدمة حيث قال يغسل ذكره وفخذيه فإن مقتضى اطلاقه كفاية المرة في الذكر والفخذ والتقييد بالتعدد في الأول لا يمنع عن التمسك بالاطلاق بلحاظ الفخذ الذي هو متنجس بالمتنجس وتتمة الكلام في ذلك تأتي في بحث المطهرات إن شاء الله تعالى الرابعة ملاحظة نفس دليل السراية ليرى أنه هل له اطلاق أزماني يقتضي في نفسه بقاء النجاسة بحيث يرجع إليه عند الشك في ارتفاعها بالغسلة الواحدة أو لا ولا شك في عدم الاطلاق المذكور إذا كان الدليل هو الاجماع بل قد يقال بعدمه في الأدلة اللفظية أيضا إذا تمت لأن ارتكازية وجود المطهر في الجملة تكون قرينة على أن النظر في أدلة السراية إلى بيان حدوث النجاسة على نحو تحتاج إلى مطهر وليس لها نظر إلى بقائها في موارد الشك في المطهرية.
الخامسة بعد فرض عدم الاطلاق في دليل السراية أيضا تنتهي النوبة إلى الأصول العملية فيرجع إلى استصحاب النجاسة إذا قلنا به في الشبهة الحكمية كما هو الصحيح وإلا جرت قاعدة الطهارة لو قيل بشمول دليلها في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة وقد تكرر منا منع ذلك (1) وإن قاعدة الطهارة لا تشمل موارد الشك في بقاء النجاسة بقطع النظر عن حكومة الاستصحاب عليها.