الجفاف حيث لم يأمر الإمام (ع) بالغسل في فرض الجفاف وكأن الاستدلال بها على ذلك مبني على افتراض أن الصب بقرينة مقابلته للغسل المتقوم باستيلاء الماء على الشئ يراد به مرتبة أدنى من الاستيلاء وهي غير مطهرة فالأمر بها في فرض الجفاف دال على عدم السراية ويرد على ذلك:
إن مقابلة الصب للغسل لا ينحصر وجهها بما ذكر بل قد يكون بلحاظ اشتمال الغسل على شئ من الفرك والعصر بخلاف الصب بعد الفراغ عن كونهما معا مساوقين لاستيلاء الماء لأن ما هو أدنى من ذلك لا يسمى غسلا ولا صبا للماء ومن أجل ذلك أمر بالصب وجعل مقابلا للغسل في موارد لا شك في أن الشئ الذي أمر بصب الماء عليه متنجس كما في معتبرة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين (1) فأنت ترى أنه قوبل الصب على البدن. بالغسل في الثوب مع أنهما نجسان معا ولا بد من استيلاء الماء عليهما وليس ذلك إلا بعناية أن الثوب بحاجة إلى فرك وعصر لنفوذ النجاسة فيه بخلاف البدن ويشهد لذلك تعليل الاكتفاء بالصب بأن البول ماء بمعنى أنه ليس شيئا لزجا محتاجا إلى الفرك والدلك كالمني مثلا وعليه فمجرد جعل الصب في مقابل الغسل في المقام لا يكون قرينة على عدم إرادة التطهير بالصب.
الخامس - الروايات الآمرة بالنضح عند اليبوسة كرواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله (2) ومعتبرة علي بن جعفر (3) قال: سألته