السراية بجفاف الأمرين معا وتدل على السراية مع رطوبة أحدهما.
ومن هنا قد يقال: بأنها معارضة بجملة من الروايات المتقدمة التي أناطت عدم السراية بكون النجس يابسا أو جافا لأن مقتضى اطلاقها عدم السراية حينئذ حتى مع رطوبة الملاقي فلا بد من الالتزام بتقييد ذلك بلحاظ مثل هذه الرواية.
وقد يقال: بأن لا معارضة لأن فرض الرطوبة المسرية في الملاقي مساوق لفرض رطوبة النجس إذ تسري إليه الرطوبة فلا يكون يابسا أو جافا ليشمله اطلاق ما دل على عدم السراية في تلك الروايات، ولكن ظاهر تلك الروايات إناطة السراية وعدمها بكون النجس في نفسه رطبا أو يابسا أو جافا أي بقطع النظر عن الملاقاة بحيث تكون الملاقاة ملاقاة للرطب أو لليابس على أن فرض الرطوبة المسرية في الملاقي لا يلزم منه خروج النجس عن كونه جافا إذ لا يلزم انتقال الرطوبة بما هي مسرية إلى النجس وما لم تنتقل كذلك لا يخرج عن كونه جافا، نعم يمكن أن ينزل ما في تلك الروايات على الارتكاز ويقال بأن اطلاقها لفرض الرطوبة في الملاقي ساقط لمنافاته للارتكاز القاضي بكفاية الرطوبة في أحد المتلاقيين والذي يشكل ما يشبه القرينة المتصلة على أن النظر في إناطة السراية بالرطوبة إلى ما هو المركوز.
وعلى أي حال، فقد يستشكل في حال هذه الرواية ويقال: بأنها ربما تعارض بصحيحة زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس (1) لدلالتها على أنه مع جفاف النطفة لا تسري النجاسة