باعتبار محمد بن خالد الواقع في السند (1) الثالث - معتبرة محمد بن مسلم قال: " كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس.. " (2) والاستدلال بها واضح باعتبار أن نفي البأس عن ملاقاة العذرة اليابسة مع الثوب معللا بأنها يابسة ظاهر في اعطاء قاعدة كلية هي عدم السراية مع الجفاف غير أن الرواية ذكرت في الوسائل تحت عنوان المسألة المبحوث عنها مقطوعة عن ذيلها (3) وهو قوله (فإن الأرض يطهر بعضها بعضا) وهذا الذيل يوجب نحوا من الاجمال في الرواية إذ لا تعرف كيفية تطبيق كبرى مطهرية الأرض في المقام مع وضوح أن الثوب ليس مما يطهر بالأرض فعدم الاتساق بين أجزاء الكلام يولد نحوا من الاجمال الذي قد يمنع من التعويل عليه.
الرابع - معتبرة الفضل أبي العباس قال " قال: أبو عبد الله (ع) إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء.. " (4) وقد استدل بها في المستمسك (5) على عدم السراية مع