لامكان المناقشة في دلالة الأولى بلحاظ ما ورد في ذيلها من قوله (وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تم صلاته مع القوم) فإن الترخيص في اتمام الصلاة مع أن النجاسة من المركوز متشرعيا مانعيتها في الأفعال والأكوان معا إما أن يكون تخصيصا في مانعيتها في الأكوان مع حمل الترخيص على فرض غسل اليد وإما أن يكون قرينة على حمل الغسل على التنزه وإن لم يكن الثاني هو الأقرب بضم الارتكاز المشار إليه فلا أقل من الاجمال وامكان المناقشة في دلالة الثانية بأن ظاهر التقابل بين غسل اليد والغسل في صدرها أن الوظيفة إما هذا أو ذلك مع أنه على فرض النجاسة يجتمع الأمران عند الملاقاة بعد البرودة فهذا التقابل يصلح أن يكون قرينة على أن غسل اليد لوحظ بما هو مرتبة من الغسل و المنظور في كل من الوظيفتين التنزه عن حالة معنوية غاية الأمر أن هذا التنزه بعد البرودة يكون الغسل وقبلها يكون بغسل موضع الإصابة. وبكلمة أخرى أنه لا بد إما من رفع اليد عن ظهور غسل اليد في التطهير من الخبث أو عن ظهور الكلام في التقابل واختصاص كل من الحالتين بوظيفة معينة ويكفي عدم الترجيح أيضا في اسقاط الاستدلال لحصول الاجمال حينئذ.
(١٤٧)