واردة في النجاسات الأخرى على نحو تستنتج القاعدة الكلية من مجموعها ومن ذلك أيضا معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف قال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس (1) التاسع - معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال: إن كان دخل في صلاته فليمض فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (2) فإنها دلت على جواز المضي في الصلاة مع الملاقاة المذكورة إذا لم يكن في الثوب أثر - بناءا على رجوع الاستثناء (إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) إلى تمام ما تقدمه بما في ذلك الأمر بالمضي - وهو يقتضي عدم الانفعال مع الجفاف بعد ضم معلومية اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم كون النسيان مصححا للصلاة خصوصا مع ارتفاعه في الأثناء. نعم لو كان الاستثناء راجعا الأمر بالنضح فقط لكان الأمر بالمضي بقول مطلق مساوقا للترخيص في استمرار الصلاة بالنجاسة تفاديا لقطعها ولا يكون ذلك مفيدا في المقام.
العاشر - معتبرة علي بن جعفر عن أخيه قال: " سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: اغسله وإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك... " (3) وهذه الرواية تمتاز بالنظر إلى جفاف الملاقي والملاقي معا فتنيط عدم