وقد ناقش السيد الأستاذ - دام ظله - في اطلاق الانفعال بأن الغسل عبارة عن إزالة الأثر والأثر إنما يتحقق بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية فالأمر بالغسل لا اطلاق فيه لصورة الجفاف (1) ويرد على هذه المناقشة: أولا - بأن أدلة الانفعال لا تنحصر بلسان الأمر بالغسل ليستظهر من مادة الغسل افتراض أثر للنجس في الملاقي بل قد يكون دليل الانفعال بلسان النهي عن الصلاة في الثوب (2) ونحو ذلك، وثانيا - بأن مجرد الأمر بالغسل لا يدل على افتراض أثر عيني في الشئ الذي يؤمر بغسله إذا كان الغسل مضافا إلى نفس الثوب لا إلى ما أصاب الثوب من النجاسة بل يكفي لتصحيح الأمر بالغسل وجود أثر حكمي يتوقف زواله على ايصال الماء إلى المتنجس ولولا عدم توقف الغسل على وجود أثر عيني للزم عدم وجود اطلاق في أدلة الأمر بالغسل لفرض جفاف النجاسة وزوال أثرها عن المتنجس بالمسح مع أنه لا أشكال في اطلاق الأمر بالغسل لما بعد المسح وبمثل هذا الاطلاق نثبت عدم مطهرية المسح كما أنه لا اشكال في اطلاق أدلة الغسل لفرض الملاقاة مع الرطوبة في الملاقي لا في النجس مع أنه في هذا الفرض كثيرا ما لا ينتقل من النجس أثر عيني إلى الملاقي بل ينتقل من الملاقي إلى النجس فلو كان فرض الغسل مختصا بفرض أثر عيني من النجس على المغسول لما صح هذا الاطلاق.
(١٣٢)