____________________
بأن كانت الواقعة مختلفة أو احتمل اختلافها فلا يجب الاجتناب عن شئ منهما ولا تجري مع احتمال الاختلاف أصالة وحدة الواقعة لأن المتيقن من موردها ما إذا أحرز كون المحل واحدا ولم يكن في نفس كلام الشاهدين ما يوجب احتمال التعدد.
هذا كله بناءا على انحصار الحجية بالبينة وأما لو قيل بحجية خبر الواحد أيضا فلا اشكال في ثبوت نجاسة المعين لشهادة أحدهما بذلك تعيينا وأما الآخر فلا يجب الاجتناب عنه إلا إذا شكلت الشهادة الاجمالية الأخرى علما اجماليا تعبديا غير منحل حكما بلحاظ تلك الشهادة التفصيلية قواعد الانحلال في باب العلم الاجمالي.
(1) وتوضيح الحال في ذلك بناءا على اختصاص الحجية بالبينة إن الشاهدين تارة يشهدان بالنجاسة في الزمان الفعلي وأخرى بالنجاسة في وقت معين سابق وثالثة يشهد أحدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالنجاسة سابقا ولا اشكال في الصورة الأولى وأما الصورة الثانية فلا اشكال في ثبوت النجاسة السابقة بالبينة وحينئذ فإن كان عدم طرو المطهر معلوما ثبتت النجاسة الفعلية بها لكونه مدلولا التزاما وإن كان مشكوكا جرى الاستصحاب وقد يستشكل بأن النجاسة الواقعية غير متيقنة الحدوث لتستصحب والنجاسة الظاهرية المجعولة بلسان الأمر بتصديق البينة غير محتملة البقاء لعدم نظر البينة إلى نفي المطهر.
ويجاب من قبل مدرسة المحقق النائيني " قدس سره " عادة بأن الأمارة
هذا كله بناءا على انحصار الحجية بالبينة وأما لو قيل بحجية خبر الواحد أيضا فلا اشكال في ثبوت نجاسة المعين لشهادة أحدهما بذلك تعيينا وأما الآخر فلا يجب الاجتناب عنه إلا إذا شكلت الشهادة الاجمالية الأخرى علما اجماليا تعبديا غير منحل حكما بلحاظ تلك الشهادة التفصيلية قواعد الانحلال في باب العلم الاجمالي.
(1) وتوضيح الحال في ذلك بناءا على اختصاص الحجية بالبينة إن الشاهدين تارة يشهدان بالنجاسة في الزمان الفعلي وأخرى بالنجاسة في وقت معين سابق وثالثة يشهد أحدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالنجاسة سابقا ولا اشكال في الصورة الأولى وأما الصورة الثانية فلا اشكال في ثبوت النجاسة السابقة بالبينة وحينئذ فإن كان عدم طرو المطهر معلوما ثبتت النجاسة الفعلية بها لكونه مدلولا التزاما وإن كان مشكوكا جرى الاستصحاب وقد يستشكل بأن النجاسة الواقعية غير متيقنة الحدوث لتستصحب والنجاسة الظاهرية المجعولة بلسان الأمر بتصديق البينة غير محتملة البقاء لعدم نظر البينة إلى نفي المطهر.
ويجاب من قبل مدرسة المحقق النائيني " قدس سره " عادة بأن الأمارة