الاطلاق بايقاع التعارض بين هذا المطلق وما دل بالاطلاق على السراية حتى في حال الجفاف وتقييد هذا المطلق باخراج صورة الرطوبة منه بأدلة السراية الواردة في فرض الرطوبة فيختص هذا المطلق بفرض الجفاف وتنقلب النسبة بينه وبين مطلقات السراية بناءا على انقلاب النسبة، وأما بافتراض التعارض والتساقط فلا يبقى مطلق في أدلة السراية.
السابع - الروايات الواردة في المتنجس الدالة على عدم سراية النجاسة منه إلى ملاقيه إذا كان جافا من قبيل معتبرة علي بن جعفر قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش فقال نعم إذا كان جافا (1) والاستدلال بها على تمام المطلوب مع أنها واردة في المتنجس يتوقف على التعدي إلى مورد الملاقاة لعين النجس مع الجفاف أيضا ولو بانسياق نكتة عامة بقرينة الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع.
الثامن - ولعله أحسن المقيدات اللفظية معتبرتا علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه قال: إذا كان يابسا فلا بأس (2) وقال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (3) وبقرينة النفض والتعبير بهبوب الريح يعرف أن المفروض كون العذرة يابسة فتدل الروايتان على عدم السراية مع الجفاف ولا ضير في ورودهما في خصوص العذرة لامكان استفادة الحكم بالغاء الخصوصية بالفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع أو بضمها إلى روايات أخرى