ولو مع رطوبة الملاقي وحمل نفي البأس في هذه الصحيحة على فرض عدم ملاقاة النطفة ليس عرفيا وليس مناسبا للتفصيل بين فرض جفافها وعدمه بل الأقرب من ذلك حمل ما ينافيها على التنزه ولكن الصحيح أن صحيحة زرارة معارضة بما لا يقبل الحمل على التنزه وهو معتبرة عمار المعروفة في مطهرية الشمس إذ سأله عن الشمس هل تطهر الأرض قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وإن كان غير (عين) الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (1) فإن التعبير الذي ورد في ذيلها (فإنه لا يجوز ذلك) يدل على عدم جواز الصلاة على الموضع القذر الجاف إذا كان بدن الانسان رطبا وهذا التعبير غير قابل للحمل على التنزه وبعد التعارض بين صحيحة زرارة وهذه المعتبرة لعمار يرجع إلى الأدلة الطولية ومقتضاها دوران السراية مدار الرطوبة في أحد المتلاقيين.
وبذلك يتلخص: إن الرطوبة في أحد المتلاقيين شرط في السراية ولا فرق في رطوبة المنجس بين الرطوبة الأصلية للنجاسة التي تنجس بها والرطوبة الطارئة فاليد المتنجسة بالبول لو جف ما عليها من بول ثم أصابها الماء لكانت منجسة لما يلاقيها لوجود الرطوبة فيشمله اطلاق بعض ما تقدم وأما ما ورد في مثل معتبرة حكم بن حكيم أنه سأل أبا عبد الله (ع) فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط