يناسبه توصيف نفس اليابس بأنه زكي وهو وصف يساوق الطهارة لا مجرد عدم كونه منجسا كما أنه هو الأقرب بلحاظ السؤال فإن ظاهر كلام الراوي السؤال عن أثر المسح بالنسبة إلى نفس الشئ الممسوح لا بالنسبة إلى ما يلاقيه ولهذا اقتصر الراوي في صياغة سؤاله على ذكر المسح دون أن يشير إلى ملاقاة العضو المتنجس لشئ آخر ولو لم يكن هذا ظاهر كلام السائل فلا أقل من احتماله له بنحو موجب للاجمال فيسري الاجمال إلى الجواب أيضا لظهور المحاورة في التطابق بين السؤال والجواب ومما يؤيد حمل الرواية على كون المسح مطهرا أنها لو كانت ناظرة إلى عدم السراية في حالة جفاف المتنجس للزم اطلاقها لفرض رطوبة الملاقي أيضا.
اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من قوله كل يابس زكي كون هذه الزكاة لليابس بما هو يابس بحيث تكون اليبوسة حيثية تقييدية لها فكأنه قال كل يابس زكي ما دام يابسا ومثل هذا المفاد لا يناسب مطهرية المسح بل عدم المنجسية إذ لا معنى لكون مطهرية المسح منوطة بدوام اليبوسة بخلاف عدم المنجسية فاستظهار كون اليبوسة حيثية تقييدية قرينة على أن المراد عدم المنجسية فيثبت المطلوب. ومما يؤيد ذلك شمول العموم حتى لعين النجس مع وضوح أن عين النجس لا يطهر باليبوسة ولكنه لا ينجس وإن اليبوسة غير زوال العين بالمسح وما يمكن أن يكون مطهرا عرفا هو زوال العين بالمسح وهو أمر مغاير لليبوسة وغير ملازم لها وأما عدم افتراض السائل ملاقاة العضو الممسوح لشئ آخر فهو قد يكون باعتبار كونه افتراضا مفهوما ضمنا من فرض أصل المسألة كما هو واضح وعليه فلا يبعد دلالة الخبر المذكور على ما هو المطلوب غير أنه لا يخلو من اشكال سندي وذلك