الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، كما نقول مثلا:
كل ماء سائل، وبعض السائل يلتهب بالنار.
فإنه لا ينتج: بعض الماء يلتهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار، وهو النفط مثلا. فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا.
هذه شروطه من ناحية الكم والكيف.
أما من ناحية الجهة: فقد قيل: إنه يشترط فعلية الصغرى. ولكنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبير فائدة لنا.
ضروبه (1):
كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع، فإذا اقترنت (2) الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى. خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران، تحدث من ضرب أربعة في أربعة. وذلك في جميع الأشكال الأربعة.
والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: " ضرب " و " اقتران " و " قرينة ".