الأول الاختلاف في الكيف: فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين - الأصغر والأكبر - قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شئ واحد أو يشتركان في أن يسلب عنهما شئ آخر. ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شئ واحد، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب.
مثال ذلك:
الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فنقول:
أ - كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان ب - لا شئ من الإنسان بحجر ولا شئ من الفرس بحجر والحق في النتيجة فيهما السلب.
ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس " الناطق " فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب.
أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما (1) على شئ واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان - الأصغر والأكبر - وتكون النسبة بينهما نسبة السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما، تتبع أخس المقدمتين.
الشرط الثاني كلية الكبرى: لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في