المحمول عليه بالحمل الاشتقاقي مختلفا فاذن لو تعدد الواجب القيوم تعالى عن ذلك علوا كبيرا كان كل منهما بحسب ذاته بذاته مصداقا لهذا المعنى الواحد المشترك ومبدء لانتزاعه ومطابقا للحكم به فاذن البديهة حاكمه بان المعنى الواحد المصدري لا يمكن ان يكون حيثية الاتصاف به ومناط الحكم به ذوات متخالفة من حيث تخالفها من غير جهة جامعه فيها فاذن يلزم على التقدير المذكور ان يكون بين الواجبين اتفاق في امر ذاتي غير خارج عن حقيقة كل منهما والاتفاق بينهما في ذاتي يوجب ان يكون الامتياز والتعدد بجهة أخرى في الذات أيضا كفصل إن كان ما به الاتفاق جنسا أو تشخص إن كان نوعا فيلزم التركيب المنافى للوجوب الذاتي فهذا وجه تصحيح كلام القوم في براهينهم المذكورة في كتبهم.
منها قول الشيخ أبى على في التعليقات وجود الواجب عين هويته فكونه موجودا عين كونه هو فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره ولا يرد عليه بناء على ما حققناه انه لو أراد بقوله كونه موجودا عين كونه هو ان وجوده الخاص هو هو فلم لا يجوز ان يكون هناك أمران كل واحد منهما وجوده الخاص عين هويته فيكون في كل منهما كونه هو وكونه موجودا شيئا واحدا وان أراد به ان كونه موجودا مطلقا عين كونه هو فهو غير مسلم وذلك لما علمت أن الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود يستدعى اتحاد جهة الموجودية وحقيقية الوجود.
ومنها لو تعدد الواجب فاما ان يتحد المهية (1) في ذلك المتعدد أو تختلف وعلى الأول لا يكون حملها على كثيرين لذاتها (2) والا لما كانت مهيتها بواحده فيلزم تحقق الكثير بدون الواحد وعلى الثاني يكون وجوب الوجود عارضا لهما وكل عارض معلول اما لمعروضة فقط أو بمداخلة غيره والقسمان باطلان اما الأول