مناط الحاجة والافتقار للشئ إلى السبب التام الموجب ولا يغنيه من جوع امكانه الا الفاعل الحق دون غيره مما يحصل به الأولوية غير البالغة نصاب الوجوب.
الفصل (4) في بيان ماخذ آخر في ابطال رأى من زعم أن شان الإرادة الواحدة ان يتعلق باي طرف من طرفي الممكن وباي ممكن من الممكنات.
اعلم أن نسبه الإرادة إلى المراد (1) كنسبة العلم إلى المعلوم (2) بل كنسبة الوجود إلى الشئ الموجود فيمتنع استواء نسبتها إلى الضدين والمتنافيين بل بها يجب أحدهما ويمتنع الاخر فكيف يستوى نسبتها إليهما وهل هذا الا كما يقال إن وجود السواد بعينه يصلح ان يكون وجود البياض أو كما يقال إن الصورة الانسانية في الذهن بعينها هي الصورة الفرسية في العلوم التفصيلية وكذا حكم التشخص وأمثاله فكما لا شبهه لاحد في أن وجود زيد بعينه لا يمكن ان يكون وجود عمرو بعينه ولا العلم بأحدهما هو العلم بالآخر لان تشخص العلم بزيد وهذيته و هويته متعلقه به لا محاله فلو تعلق هذا العلم بغيره لانقلب شخصه وبطلت هذيته كذلك حكم الإرادة فإنها تتعين بتعين المراد وتتشخص بتشخصه محققا كان أو مقدرا مجملا كان أو مفصلا فإرادة كل فعل كالعلم به انما تعينت وتشخصت بتعلقها بذلك