ب - عن عبد الرحمن بن حجاج: سألت الإمام موسى بن جعفر (ع): عن الرجل يكون أبوه وعمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة فيوسع بها، إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا بأس)) (1).
ج - - عن سماعة: ((قال: سألت جعفر بن محمد (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال الإمام: نعم)) (2).
د - عن أبي بصير: ((أن الإمام جعفر الصادق (ع) تحدث عمن تجب عليه الزكاة، وهو ليس موسرا. فقال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم، ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم. وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس)) (3).
ه - - عن إسحاق بن عمار: ((قال: قلت للصادق (ع) أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟. قال نعم، وزده. قلت: أعطيه مئة؟. قال نعم واغنه، إن قدرت على أن تغنيه)) (4) (5) و - عن معاوية بن وهب: ((قال: قلت للصادق (ع) يروى عن النبي: أن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي. فقال: لا تحل لغني)) (6).
ز - عن أبي بصير: ((قال: قلت للإمام جعفر الصادق (ع) أن شيخا من أصحابنا يقال له عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما ان عندي من الزكاة، ولكن لا أعطيك منها، لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا. فقال له عمر: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة.. (وتقول الرواية ان الإمام حينما استمع إلى قصة عمر وعيسى بن أعين، وضع