وله أجرة مثله.
فإن قال بطنه بثوب فلأني وسط واحشه برطل قطن وسط وخطه (1) فلك من الأجر كذا وكذا، كان ذلك صحيحا وإذا سلم إليه ثوبا وقطنا وبطانة وأمره بأن يقطعه جبة ويحشوها ويندف القطن عليها، وسمى له أجرا معينا كان جائزا.
وإذا شرط إنسان على خياط خياطة خمسة أثواب أو عشرة بخمسة دراهم أو عشرة دراهم، ولا يذكر قدرها ولا جنسها لم يصح ذلك، فإن وصفها فقال هي مروية (2) ومقدارها مقدار هذا الشئ أو مقدار كذا عن شئ معروفا كان صحيحا.
وإذا استأجر إنسان بناءا ليبني داره وشرط أن يكون الآجر والجص من عند البناء كان فاسدا وكذلك كل ما جرى هذا المجرى، فإن عمله على هذا الوجه كان العمل للمستأجر وكان للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد في ذلك.
وإذا استأجر إنسان غيره ليحمل له شيئا على ظهره، أو في سفينة، أو على دابة بدراهم وسار، كان كل ما سار شيئا من طريقه استحق من الأجر بقسط ذلك فإن عجل له الأجر كان جائزا، فإن باعه بالأجر متاعا ودفعه إليه كان جائزا، فإن لم يوفه العمل كان له الرجوع عليه بالدراهم دون المتاع، لأنه باع ذلك بشئ عليه، فإن باعه بالدراهم دينارا، ودفعه إليه قبل أن يحمل له ذلك ثم حمله ووفاه ما شرطه كان جائزا (3).
فإن مات قبل أن يوفيه العمل، وقد حمله بعض الطريق رد عليه من الدراهم بمقدار ما بقي من العمل، فإن كان هذا المستأجر، استأجر على البلاغ إلى مكان معين لم يجب له من الأجر حتى يبلغ المكان فإذا بلغه استحق الأجر تاما.