المهذب - القاضي ابن البراج - ج ١ - الصفحة ٤٩٠
سرق المتاع، أو هلك بغير تفريط منه، لم يلزمه شئ بعد أن يحلف في ذلك، وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال.
وإذا كان عند القصار ثوب وديعة، فوطأه (1) فتخرق وكان مما يوطئ.
كان عليه ضمانه إن لم يكن صاحبه أمره ببسطه (2)، وكذلك غير القصار.
وإذا دفع إنسان ثوبا إلى صباغ ليصبغه أصفر، فصبغه أحمر أو غير ذلك، واختلفا كان القول، قول صاحب الثوب مع يمينه. فإن نقص بالصبغ شيئا، كان له مطالبته بقيمة ما نقص، إن شاء ذلك، وإن شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك.
وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشئ ليس من فعله ولا جناية يده، لم يكن عليه شئ، فإن كان بتفريط من قبله (3) كان ضامنا لما يهلك فيها.
والختان والبيطار (4) والحجام (5) إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه وأخذ البراءة كان عليهم الضمان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المجني عيه حرا أو عبدا، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شئ، كان على القصار ضمان ذلك.
وإذا أمر إنسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال: صاحب السن ليست هذه هي التي أمرتك بقلعها، وقال الحجام: بل هي التي أمرتني بقلعها كان القول، قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان.
وإذا استؤجر إنسان على عمل شئ فأفسده كان عليه ضمانه.

(1) في بعض النسخ " فبسطه " وفي بعضها " فرطبه ".
(2) لعل الأنسب " بوطئه " بقرينة ما تقدم، والمراد واضح (3) في بعض النسخ " وإن كان الغرق بشئ من فعله أو جناية يده كان ضامنا لما هلك فيها ".
(4) البيطار معالج الدواب ومسمر نعالها لكن المراد هنا الجراح فإنه يبطر موضع الجرح أي يشقه.
(5) في بعض النسخ " الجراح " بدل " الحجام ".
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست