فإن كان المقر ولدا فأقر بزوجة للميت وجب عليه أن يدفع إلى الزوجة ثمن ما كان في يده من الميراث فإن أقر بزوجة ثالثة دفع إليها ثلث ثمن ما في يده من الميراث أيضا. فإن أقر برابعة دفع إليها (1) ثمن ذلك، فإن أقر بخامسة، وقال بأن واحدة ممن كان أقر منهن ليست زوجة، لم يلتفت إلى نفيه لها ووجب عليه أن يغرم للتي أقر بها قبل ذلك (2) فإن لم ينكر واحدة من الأربع لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة. فإن أقر في دفعة واحدة نسوة لم يكن لهن أكثر من الثمن يقسم بينهن بالسوية.
فإن أقر اثنان من الوراث بوارث وكانا مرضيي العدالة قبلت شهادتهما للمقر له وألحق بنسب الميت وقاسم (3) الوارث إلا أن يكون مشهورا بالنسب للآخر فإنه حينئذ لا يلتفت إلى شهادتهما. فإن لم يكونا مرضيي العدالة لم يثبت له النسب ولم يلحق بالميت ولزمهما في نصيبهما مقدار ما كان نصيبه من سهمهما من غير زيادة ولا نقص في ذلك. فإن خلف الميت زوجة وأخا وأقرت الزوجة بابن للأخ (4) وأنكره الأخ لم يثبت نسبه إلا أنه يقاسمها والمرأة تدعي أن لها الثمن، لأن لمورثها ابنا فإن كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه لأنه هو القدر الذي يدعيه فيقول " لها الربع " لأنه ليس لمورثها ابن فبقي في يدها الربع وهي تدعي نصفه فيكون لها والباقي ترده على الابن.
فإن ترك الميت ابنين أحدهما عاقل، والآخر مجنون فإن أقر العاقل بنسب أخ لم يثبت النسب بإقراره، لأنه واحد فإن أفاق المجنون ووافق أخاه على إقراره بالأخ الآخر ثبت النسب والميراث وإن خالفه في ذلك لم يثبت نسبه وشاركه في مقدار ما يخصه فإن مات وهو مجنون فإن ورثه المقر جميع ماله قاسم المقر به فإن ترك الميت ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم فأقر أحدهما بأخ وكان الميت كافرا، فميراثه للمسلم