الحصن غزوا بغير إذن الإمام عليه السلام ولا من نصبه، كان عليهم أن يكفوا عن قتل من في الحصن حتى يخبرهم أميرهم، إما أن يقرع بينهم - فمن خرج اسمه كان أمنا أو (1) يجري على الناس الحكم، فإما (2) أن يؤمن الجميع على نفوسهم ويصيروا ذمية ويستسعى كل واحد منهم في قيمته، إلا قدر واحد معهم من جملتهم قيمة وسطا، والقرعة أولى.
وإذا حضر (3) المسلمون المشركين، فائتمن (4) واحد من المشركين لجماعة معينين كان الأمان صحيحا فيهم دون غيرهم، ولو استأمن لعدد غير معين (5) كان ذلك جائزا في هذا العدد، دون غيرهم مما زاد عليه فإن قال: اعطوني الأمان لألف رجل أو مأة رجل وافعلوا في الباقي ما أردتم، كان ذلك جائزا ويختار من أراد منهم الألف والمأة فإن قال: آمنوا جميع أهل الحصن ولكم منهم ألف أو مأة صح ذلك وتدفع الألف والمأة من رقيقهم أو من أحرارهم.
فإن كان الجيش غزا بغير إذن الإمام أو من نصبه كان للإمام أو من نصبه أن يفعل مع أهل الحصن ما أختار من الوجهين المذكورين، وإذا انهزم المشركون وادعى بعد ذلك واحد من المسلمين إنه كان أمن بعضهم، لا يقبل ذلك أيضا منه إلا ببينة، ولو ادعى بعد الهزيمة اثنان أنهما كانا (6) أمنا رجلا أو أكثر منه لم يقبل ذلك منهما أيضا إلا ببينة.
وإذا طلب صاحب جيش المشركين الأمان، على أن يدخل في جملة الذمة (7) ببلدان