من أولاد المسلمين، وعلى من خالف مذهب أهل الحق مع حصول التقية المرتفعة (1) في ترك ذلك، فلا يجوز الصلاة على الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية مرتفعة في ترك الصلاة عليه، وكذلك لا يجوز على غير الناصب ممن ظاهره ظاهر الكفر والشرك على حال، ومن مات ممن ذكرنا جواز الصلاة عليه من الرجل، والمرأة أو الحر، والعبد كانت الصلاة عليه واجبة.
وينبغي أن يؤذن المؤمنين بذلك ليجتمعوا، ويكثروا للصلاة (2) عليه، وهي فرض على الكفاية، ومتى قام بها بعض المكلفين سقط فرضها عن الباقين، والأفضل للإنسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة، فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي عليها بغير طهارة.
وإذا حضر الناس للصلاة على الجنازة وقفوا صفوفا خلف من يؤم بهم فإن حضر معهم نساء وقفن خلف الرجال من غير أن يختلطن بهم، فإن كان فيهن حائض وقفت منفردة منهن، فإن كان الذي حضر للصلاة على الجنازة نساء ليس معهن أحد من الرجال وقفت التي تؤم بهن في وسطهن من الصف، والباقون عن يمينها وشمالها فإن كان جميع من يحضر للصلاة عليها عراة ففعلوا كما ذكرنا فعله للنساء سواء.
والجنازة تجعل وقت الصلاة عليها مما يلي القبلة، فإن حضر معها جنازة امرأة جعلت مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام، وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الصبي مما يلي القبلة ثم المرأة إليه ثم الرجل.
فإن اجتمع معهم عبد قدم الصبي أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم العبد، ثم