الفائتة بعد ذلك، فأن صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد وكان عليه قضاء، الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وإن لم يكن عالما وذكرها وهو في الحاضرة نقل نيته إليها ثم صلى الحاضرة.
ويقضي الفائتة ولا يصلي الحاضرة إلا أن يتضيق الوقت إذا كان قد فاته صلوات عدة (1)، فإذا تضيق الوقت صلى الحاضرة ثم عاد إلى القضاء.
وإذا نسي شيئا قضاه وقت الذكر له وإذا دخل في صلاة نافلة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى عدل نيته إلى الفائتة ثم يعود إلى تلك الصلاة بعد الفراغ من الفائتة، وهكذا يفعل إذا دخل في صلاة فريضة لم يتضيق وقتها ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى، ومثال ما ذكرناه أن يدخل في صلاة العصر، ويذكر أن عليه صلاة الظهر فيعدل نيته إليها، فإذا فرغ منها عاد فصلى العصر، فإن تضيق الوقت كمل صلاة العصر ثم صلى الظهر.
ويجب أن يقضي حتى يغلب في ظنه الوفاء إذا كان قد فاته من الصلاة ما لا يتحقق جملته وكذلك يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا إذا فاتته صلاة ولم يعلم ما هي: نوى بالاثنتين الغداة وبالثلاث المغرب وبالأربع الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإذا فاتته صلاة وهو مسافر ولم يعلم ما هي صلى اثنتين وثلاثا، ويفعل في النية لها مثل ما ذكرناه.
ومن فاتته صلاة معينة دفعات عدة، ولم يعلم عدد الدفعات صلى من هذه الصلاة بعينها حتى يغلب في ظنه الوفاء.
والمرتد يجب عليه القضاء بجميع ما فاته في أيام ردته، ومن صلى صلاة نذر على غير الوجه الذي شرطه والشروط التي نذر لإيقاعها، عليه القضاء لها على ذلك الوجه والشرط وإذا بلغ إنسان في وقت يتسع لأداء الصلاة، وفرط في أدائها حتى خرج الوقت كان عليه القضاء والولي عليه أن يقضي عمن يلي أمره ركعتي الطواف إذا