رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب، ولو رفعها مع جميع التكبيرات لكان جائزا إلا أن الأفضل ما قدمناه.
ومن حضر الصلاة على الجنازة وقد فاته شئ من التكبيرات فليتمه إذا فرغ الإمام من الصلاة عليها متتابعا، وإن رفعت كبر عليها، وهي مرفوعة، ومن لحق الجنازة عند وصولها إلى القبر كان له أن يكبر ما بقي له من ذلك ومن سبق الإمام بشئ من التكبير عليها كان عليه الإعادة لذلك ومن فاتته الصلاة على الجنازة جاز له أن يصليها على القبر بعد دفن الميت ما بينه وبين يوم وليلة، وليس تجوز الصلاة عليه بعد ذلك على حال.
والصلاة على الجنازة الواحدة دفعتين مكروه، فإذا حضرت الجنازة في وقت صلاة فريضة، فالأولى الابتداء بالفريضة، ثم الرجوع إلى الصلاة على الجنازة إلا أن يخاف من حدوث أمر بالميت، فإن كان ذلك قدمت الصلاة عليه، ورجع إلى الفريضة.
وإذا كانت الجنازة في وقت الصلاة عليها مقلوبة، ولو يعلم المصلي عليها ذلك من حالها أديرت عما كانت عليه وهويت (1) وأعاد الصلاة عليها، فإن لم يعلم ذلك حتى دفنت كانت الصلاة ماضية، وإذا حضرت الجنازة وكبر المصلي عليها تكبيرة أو تكبيرتين، ثم حضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم التكبيرات على الأولى، وبين أن يبتدء بالتكبير من التكبيرة التي انتهى إليها وإن كان الميت عريانا ولا كفن عليه فليترك في قبره ويستر عورته ويصلى عليه ويدفن.