فإن استووا فأكبرهم سنا، فإذا استووا فأصبحهم وجها ويكره لمن يؤم بالناس أن يصلي في محراب داخل في الحائط، وإذا قامت الصلاة وكانت مما يصلي بإمام لم تجز صلاة النوافل في هذا الحال، ولا يجوز للإمام أن يصلي بالناس جالسا إلا أن يكونوا عراة فإنهم إذا كانوا كذلك صلوا جلوسا وتقدمهم الإمام بركبتيه، ولا يجوز أن يكون موضع وقوف الإمام أعلى من موضع المأمومين بما يعلم تفاوته، ويجوز أن يكون موضع المأمومين أعلى من موضع الإمام.
وإذا حضر لصلاة الجماعة اثنان بغير زيادة عليهما فليقف أحدهما عن يمين الآخر ويصليان، ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرة وقرء، فلا يقرء المأموم بل تسمع قرائته فإن كان لا يسمع قرائته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كانت صلاة إخفات فيستحب للمأموم أن يقرء فاتحة الكتاب وحدها. ويجوز أن يسبح الله تعالى ويحمده.
وإذا أم من لا يجوز الاقتداء به فعلى من خلفه ممن يأتم به القراءة على كل حال جهر الإمام بالقراءة أو لم يجهر، وإذا رأى إنسان رجلين يصليان نوى الائتمام بواحد منهما غير معين لم تصح صلاته، وإذا رأى اثنين يصليان، أحدهما مأموم والآخر إمام فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته وإذا صلى رجلان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما، وإن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما، وكذلك إن شكا ولم يعرف كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما أيضا ولا يؤم الأمي بقارئ، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الحمد، والأمي يجوز أن يأتم بالأمي ومن صلى خلف من لا يأتم به فعليه أن يقرأ لنفسه، وأقل ما يجزي الإنسان قراءة الحمد وحدها.
ومن صلى خلف من لا يقتدى به وكان عليه تقية ولم يتمكن من قراءة أكثر منها كان جائزا ويجزيه أيضا إن كان عليه تقية أن تكون قراءته مثل حديث النفس ولا يجوز له ترك القراءة على حال، وإذا سبق الإمام الذي لا يقتدى به إلى الفراغ