وإذا تقدمت له المعرفة بجهة القبلة أمكنه أيضا أن يعرف زوال الشمس بأن يتوجه إليها فيرى الشمس على حاجبه الأيمن. (1) ويمكن أن يعرف ذلك بأن يجعل الإنسان منكبه الأيمن بإزاء المغرب والأيسر بإزاء المشرق ثم ينظر الشمس، فإذا رآها قد زالت وصارت (2) على حاجبه الأيمن كان متوجها إلى القبلة، فإن كان عارفا بالجهة التي تنتهي الشمس إليها في الصيف ثم ترجع (3). وعارفا بالجهة التي إذا رجعت انتهت ثم عادت، وكذلك في جهتي انتهائها في المغرب ورجوعها، ثم تحرى (4) جهة الوسط بأن يجعل منكبه بإزاء الوسط من الجهتين المذكورتين في المغرب ومنكبه الأيسر بإزاء الوسط من الجهتين المذكورتين في المشرق. ثم توجه إلى جهة الجنوب، فإنه إذا وقف كذلك ووجد الشمس قد زالت وصارت على حاجبه الأيمن عرف بذلك الزوال وكان متوجها إلى القبلة.
وإذا أطبقت السماء بالغيم، وحضر وقت الصلاة، ولم يتمكن المكلف من المعرفة بجهتها ولا غلب في ظنه ذلك، صلى إلى أربع جهات، الصلاة بعينها أربع صلوات، فإن لم يتمكن من ذلك لخوف أو غيره من الضرورات، صلى إلى أي جهة أراد والمحبوس إذا كان لا يتمكن من المعرفة بجهة القبلة، كان حكمه ما قدمناه ومن كان على سطح الكعبة فعليه أن ينزل ويتوجه إليها فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة استلقى على ظهره ونظر إلى السماء وصلى إليها، وقد ذكر أنه إذا فعل ذلك كان متوجها إلى البيت المعمور (5).