ومن كان في سفينة وهو متمكن من أن يدور إلى القبلة - إذا دارت هي في خلاف جهتها - فعل ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبلها بتكبيرة الإحرام.
ومن كان في حرب شديد ومسائفة وخوف من ذلك لا يتمكن معه من استقبال القبلة سقط عنه فرض الاستقبال لها وكانت صلاته على ما سنذكره في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى.
ومن كان عالما بدليل القبلة ثم التبس عليه ذلك لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى واحدة من الجهات الأربع التي كلف الصلاة إليها مع الالتباس، فإن كان به ضرورة صلى إلى أي جهة أراد، فإن قلد غيره في حال الضرورة دون الاختيار كان جائزا إذا كانت الجهة التي يقلد فيها غير (1) فمخير في الصلاة إليها أو إلى غيرها.
ولا يجوز للمكلف قبول قول غير العدل في شئ من الجهات مسلما كان أو كافرا.
ومن صلى إلى جهة من الجهات ثم بان له أنه قد صلى إلى غير القبلة، وكان الوقت باقيا كان عليه إعادة الصلاة. فإن كان قد اقتدى به في هذه الصلاة أعمى أو قبل قوله فيها ولم يقتد به كان عليه أيضا الإعادة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يكن عليه إعادة إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة، فحينئذ تكون عليه الإعادة.
والضرير (2) إذا دخل في صلاة إلى جهة بقول واحد من الناس ثم ذكر له آخر أن القبلة في غير تلك الجهة كان عليه أن يأخذ بقول أعدلهما عنده، فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته.