وفي (ص 9 ط القاهرة) قال قال الواقدي: ثنا علي بن عيينة عن عمرو بن دينار قال في صدقة علي بن أبي طالب إن جبيرا ورباحا وأبا نيزر موالي يعملون في المال خمس حجج منه نفقات أهليهم ثم هم أحرار لوجه الله تعالى.
ومن صدقاته عليه السلام أرض وغلمان يعملون فيها رواه القوم:
منهم العلامة هلال الرأي بن مسلم البصري في (أحكام الوقف) (ص 83 ط حيدر آباد) قد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وقف أرضا له ووقف غلمانا يعملون فيها (قد رأينا من الوقف غلمانا يعملون (الخ)).
الباب السادس في ورعه عليه السلام ونذكر له شواهد غير ما يدل عليه ما تقدم من الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله:
الأول ما رواه جماعة من أعلام القوم: