ومن صدقاته عليه السلام (كل مال له في ينبع غير ثلاثة من مواليه وأوصاهم بالحج من ماله ثم عتقهم) و (كل مال له بوادي القرى) و (كل مال له بالأدنية) و (كل مال له برعيف) رواه القوم:
منهم العلامة الشيباني الشهير بالخصاف البغدادي في (أحكام الأوقاف) (ص 10 ط القاهرة) قال:
حدثنا بشر بن الوليد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: حدثنا عبد الرحمان ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي أنه تصدق بينبع وقال: أبتغي بها مرضاة الله ليدخلني الله بها الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عني في سبيل الله ووجوهه تنفق في كل نفقة في سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والحياة وذوي الرحم والبعيد والقريب لا يباع ولا يوهب ولا يورث كل مال لي بينبع غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل وهم محررون موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهليهم، فذلك الذي أقضي فيما كان لي بينبع حيا أنا أو ميتا ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا ومع ذلك الأدنية وأهلها حيا أنا أو ميتا ومع ذلك رعيف وأهلها وإن زريقا له مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير.