في تعيينه عليه السلام لوزن القيد قبل نزعه من عنق عبد رفع أمره إليه رواه القوم:
منهم الحافظ محمد بن أبي الفوارس في (الأربعين) (ص 15 مخطوط) قال:
الحديث العاشر: بحذف الإسناد عن شريح بن عبيد الحضرمي عن كعب الأحبار، أنه قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب، إذ مر بهما رجل مقيدا وكان عبدا، فقال أحدهما: إن لم يكن في قيده وزن كذا وكذا تكون امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت: فامرأته طالق ثلاثا، فذهبا إلى مولى العبد فقالا له: لقد حلفنا على كذا وكذا حل قيد غلامك حتى نزنه قال مولى العبد: امرأته طالق ثلاثا إن حللت قيد غلامي، قال: فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة، قال: اذهبوا فاعتزلوا نساءكم، فقال أحدهم: اذهبوا بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لعله يكون لنا على يده فرج، فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه القصة، فقال لهم: ما أهون هذه القصة، ثم دعا بجفنة وأمر بقيد العبد فشد به خيط وأدخل رجليه بالقيد في الجفنة، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت، ثم قال: ارفعوا القيد فرفعوه حتى أخرج من الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه حين كان القيد، ثم قال: زنوا هذا الحديد فإن وزنه وزنه.