قضائه عليه السلام في واقعة بهيمة قتلت بهيمة أخرى وهو على قسمين (القسم الأول) ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة ابن جحر العسقلاني في (الصواعق المحرقة) (ص 73 ط الميمنة بمصر) قال:
وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاء خصمان فقال أحدهما: يا رسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري فبادر رجل من الحاضرين وقال: لا ضمان على البهائم فقال: إقض بينهما يا علي فقال علي لهما: أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل فقال: وكان الحمار مشدود والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال علي: على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه وأمضى قضاءه.
ومنهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في (مطالب السئول) (ص 30 ط طهران) روى قضاءه في ذلك بعين ما تقدم عن (الصواعق).
ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة) (ص 16 ط الغري) روى الحديث بعين ما تقدم عن (الصواعق).
ومنهم الحافظ البلخي في (كتابة) على ما في تلخيصه (ص 15 ط الحيدري بمبئي).
روى الحديث بعين ما تقدم عن (الصواعق).