قضائه عليه السلام في القارضة والقامصة والواقصة رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم الحافظ أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الهروي المتوفى سنة 401 في كتابه (الغريبين) (ص 295 مخطوط) قال:
في مادة القاف مع الذال - في حديث علي رضي الله عنه قضي في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا هن ثلاث جوار تراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنتين وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها.
ومنهم العلامة البيهقي في (السنن الكبرى) (ج ص 112 ط حيدر آباد الدكن) قال:
(أخبرنا) أبو عبد الرحمان السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكازري ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا ابن أبي زائدة عن مجالد بن سعد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا.
ومنهم العلامة الفتني في (مجمع بحار الأنوار) (ج 3 ص 134) روى الحديث بعين ما تقدم عن (الغريبين).
ومنهم العلامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في (القياس في الشرع الاسلامي) (ص 46 ط القاهرة) قال:
وهو الذي قضى به علي عليه السلام في مسألة القارصة والقامصة والواقصة قال:
الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت أي كسرت عنقها فماتت فرفع