" أجتهد رأيي " لا يصح، لأنه لم يروه إلا الحارث بن عمر، وهو مجهول لا يدرى من هو، عن رجال من أهل حمص لم يسمهم، عن معاذ.
وقد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتبنا المذكورة، والله تعالى المؤيد:
نا - يعني حدثنا - أحمد بن قاسم، نا عن أبي قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إسماعيل الترمذي، نا نعيم بن حماد، نا عبد الله بن المبارك، نا عيسى بن يونس، عن أبي إسحاق اليسع، عن جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام، ويحرمون الحلال ". (1) قال أبو محمد: والشريعة كلها إما فرض يعصي من تركه، وإما حرام يعصي من فعله، وإما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصي من فعله ولا من تركه، وقال الله عز وجل: * (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (2) وقال تعالى: * (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) * (3) فصح أن كل شئ حلال إلا ما فصل تحريمه في القرآن والسنة.
نا عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، حدثني زهر بن حرب، نا يزيد بن هارون، نا الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب فقال: أيها الناس، إن الله تعالى قد فرض الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى أعادها ثلاثا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لو قلت: نعم