المثل: " آكل الدواب برذونة رغوث " وهي فعول في معنى مفعولة، لأنها مرغوثة.
وأورد الجوهري هذا المثل شعرا فقال:
* آكل من برذؤنة رغوث * ومن سجعات الأساس: ليت لنا مكانك رغوثا، بل ليت لنا مكانك برغوثا.
كالمرغث، على مثال مكرم، وهي المرأة المرضع، وجمع الرغوث رغاث، والرغوث أيضا: ولدها.
وقد أرغثت النعجة ولدها: أرضعته.
وفي حديث أبي هريرة: " ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ترغثونها " يعني الدنيا، أي ترضعونها من " رغثها كمنع ".
" وارتغثها " إذا " رضعها ".
وأرغثته: أرضعته. هو مع ما تقدم تكرار.
والرغثاء، كالعشراء، وفتح الراء والغين لغة، نقله الصاغاني ": عرق في الثدى " يدر اللبن.
أو الرغثاء: " عصبة تحته " أي الثدي، كذا في التهذيب، قال: وضم الراء في الرغثاء أكثر، عن الفراء.
وقيل: الرغثاوان: العصبتان اللتان تحت الثديين، وقيل: هما ما بين المنكبين والثديين مما يلي الإبط، وقيل: هما مضيغتان من لحم بين الثندأة (1) والمنكب بجانبي الصدر، وقيل: الرغثاوان: سواد [حلمتي] (2) الثديين.
وأرغثه: طعنه في رغثائه "، كرغثه، عن الزجاج، قالت خنساء:
وكان أبو حسان صخر أصابها * وأرغثها بالرمح حتى أقرت ورغث كزهي: اشتكاهل " أي الرغثاء، والذي في مصنفات الغريب: رغثت المرأة ترغث: شكت رغثاءها.
ورغثه الناس: أكثروا سؤاله حتى فنى ما عنده، وقال أبو عبيد: رغث " فلان " فهو مرغوث - فجاء به على صيغة ما لم يسم فاعله - " كثر "، وفي نسخة أكثر " عليه السؤال حتى نفد " وفي نسخة: ينفد " ما عنده ".
ورغثه (3) وأرغثه: طعنه " بالرمح " مرة بعد أخرى "، نقله الزجاج.
وأرض رغاث، كغراب "، إذا كانت " لا تسيل إلا من مطر كثير "، وضبطه الصاغاني كسحاب. والمرغث، كمحمد: موضع الخاتم من الإصبع "، وضبطه الصاغاني كمكرم (4).
[رفث]: الرفث - محركة -: الجماع " وغيره، مما يكون بين الرجل وامرأته، من التقبيل والمغازلة ونحوهما، مما يكون في حالة الجماع.
وهو أيضا " الفحش " من القول " كالرفوث " بالضم.
وكلام النساء - كذا في سائر النسخ التي بأيدينا، ومثله في الصحاح ووجد في نسخة شيخنا: " وكلام الناس " وهو خطأ، ولو أبدى له توجيها - " في الجماع "، كذا قيده غير واحد من الأئمة.
أو ما ووجهن به من الفحش.
وروى عن ابن عباس " أنه كان محرما، فأخذ بذنب ناقة من الركاب وهو يقول:
وهن يمشين بنا هميسا * إن تصدق الطير ننك لميسا فقيل له: يا أبا العباس: أترفث وأنت محرم؟: فقال: إنما الرفث ما روجع به (5) النساء " فرأى ابن عباس الرفث الذي نهى الله عنه: ما خوطبت به المرأة، فأما أن يرفث في كلامه، ولا تسمع امرأة رفثه فغير داخل في قوله [تعالى]: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (6) كذا في اللسان.
وقيل: الرفث: هو التصريح بما يكنى عنه من ذكر النكاح، ويقال: الرفث يكون في الفرج بالجماع، وفي