سائر الأحكام؟!
وأجاب السهيلي بأن في الأذان تنويها بشأنه، ورفعا لذكره، فلأن يكون على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه (1).
ولكنه جواب بارد أيضا - وإن استحسنه العسقلاني وغيره - لأنه لو صح، لوجب أن يكون تشريع الصلاة والزيارات والأدعية، بل وكذا إيجاب الشهادتين، وغير ذلك أيضا على لسان غيره، لأنها كلها فيها تنويه بذكره، وتفخيم لأمره، وكذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تمتدحه " صلى الله عليه وآله وسلم " وتثني عليه كقوله تعالى: " وإنك لعلى خلق عظيم "، و غير ذلك.
وبعد كل ما تقدم فإننا نقول: إن حكم النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " بالعمل برؤيا ابن زيد، يكون من النطق عن الهوى، وعدم الاستناد إلى الوحي، وهو ينافي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى.
ومشورة النبي " صلى الله عليه وآله " لأصحابه في أمر ديني مستحيلة؟ لأنه مستغن عنهم بالوحي، نعم هو كان يستشيرهم في أمور دنيوية، يطلب منهم هم القيام بها، لأسباب ستأتي إن شاء الله في غزوة بدر و أحد.
وثالثا: كيف كره (ص) موافقة اليهود والنصارى، ثم عاد فرضي بها، فهل كان ذلك قبيحا ثم صار حسنا؟!. أم أنه كان مضطرا إلى موافقتهم؟ حيث سدت السبل في وجهه؟! ولم لا يجعل مناديا ينادي الناس للصلاة، كما كانوا يفعلون حينما كانوا ينادون: بالصلاة جامعة، في كل مناسبة اقتضت ذلك؟ ولماذا يهتم رسول الله و عبد الله بن زيد وقد انحل المشكل برضاه (ص) بصنع الناقوس، ولم يبق ما يستدعي ذلك؟.