(و) من هنا قال المصنف: (يجوز في عيدانه قبل نحتها) نعم لا بد من التقدير بالعدد أو الوزن والله أعلم.
(و) كذا (لا) يجوز (في الجواهر واللآلي لتعذر ضبطها) بحيث ترتفع جهالتها (و) لا يؤدي إلى عزة الوجود ل (تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها) بالحجم والوزن وغيرهما، لكن ظاهره كغيره ممن أطلق عدم الفرق في ذلك بين الكبار والصغار، وما يراد منه للدواء وغيره، وهو لا يخلو من اشكال، إذ قد صرح بجوازه في الصغار الشهيدان والكركي وغيرهم، بل في الدروس أن الأقرب جوازه في العقيق وشبهه، من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا، قيل: وضابط الصغار من اللآلي كلما يباع بالوزن، فلا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفا، وعن بعضهم تحديدها بما يطلب للتداوي دون التزين، أو ما يكون وزنه سدس دينار، والأولى إناطة ذلك بالعرف.
(ولا) يجوز أيضا (في العقار والأرضين) للمانع المزبور، والأمر في ذلك كله سهل بعد ما عرفت الضابط في الجواز والعدم، خصوصا بعد ما سمعت أن العامي ربما يكون أعرف من الفقيه في ذلك، وإن أكثر الأصحاب في الأمثلة للجايز و الممنوع، كما أكثروا في بيان الأوصاف للموصوفات، مع أنه أطلق في النصوص (1) (أنه لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض،) ولا بأس به في الحيوان إذا وصفت الأسنان) اتكالا على العرف، فكان الأولى بالأصحاب ذلك أيضا، (و) لعل المقصود التنبيه اجمالا، فلا بأس بالتأسي بهم والاقتداء بأنوارهم.