(الفصل التاسع) (في) البحث عن (بيع) الأناسي من (الحيوان و) تمام القول فيه يتوقف على (النظر فيمن يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه).
(أما الأول) فلا خلاف في أن (الكفر الأصلي) بأحد أسبابه (سبب لجواز استرقاق) الكافر (المحارب) الخارج عن طاعة الله ورسوله، ولم يكن معتصما بذمة أو عهد أو نحوهما (و) يلحقه في هذا الحكم (ذراريه) وإن لم يتصفوا بوصفه (ويسري الرق في أعقابه وإن زال) وصف (الكفر) عنه، لأنهم نماء الملك الذي قد فرض حصوله بحصول سبب التملك حال الاسترقاق، (ما لم يعرض الأسباب المحررة) فيتبعه حينئذ أعقابه بعد الحرية فيها، لخروجه عن الملك المقتضي لملكية النماء حينئذ، وخرج بالأصلي المنتحل للاسلام المتحصن به عن الاسترقاق إجماعا، والمرتد الذي خرج كفره المتجدد بتخلل الاسلام أو ما في حكمه عن كونه أصليا، لأصالة الحرية السالمة عن المعارض بعد اختصاص الفتاوى والنصوص ولو بحكم التبادر في غيره، بلا خلاف أجده في ذلك هذا.
وفي الحدائق (المرتد وإن كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام إلا أنه لا يجوز سبيه، وفي جواز بيع المرتد الملي قول قواه في الدروس وأما الفطري، فلا، قولا واحدا فيما أعلم) قلت: الموجود في الدروس هنا (ويصح بيع المرتد عن ملة