بالرشيد في الخبر المزبور لا شاهد له بل ظاهره إرادة كونه بالغا عاقلا، هذا وتسمع تمام البحث في أطراف المقام إنشاء الله تعالى.
(ويصح أن يملك الرجل كل أحد) لعموم الأدلة أو إطلاقها (عدا أحد عشر) فلا يستقر ملك الرجل عليهم، بل ينعتقون عليه قهرا (وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات) لهما أو لأحدهما (وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وأناثا) وخناثا (وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات) وإن علتا، لا عمة العمة ولا خالة الخالة ولا عمة الخالة ولا خالة العمة إذا لم تكن عمة وخالة (وبنات الأخ وبنات الأخت) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، إذ اقتصار البعض على ذكر البعض ليس خلافا في المقام قطعا كما لا يخفى على من لاحظ بل الاجماع بقسميه على ذلك.
نعم قيل بل نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر أن المراد من نحو ما في المتن عدم استقرار الملك، فيدخل في الملك آنا ما بعد الشراء مثلا، ثم ينعتق ولعله للجمع بين قاعدة (لا عتق إلا في ملك) وقاعدة (ترتب الملك على أسبابه) وبين ما دل على الانعتاق هنا قهرا، مضافا إلى ظهور بعض نصوص المقام في حصول الملك بالشراء ثم العتق، كقوله (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته عتقوا) وقوله (إذا ملكهن عتقهن) ونحو ذلك، فالجمع بين ذلك وبين التبعض الآخر الدال على عدم الملك بإرادة المستقر من الثاني وغيره من الأول هذا.
وقد يقال أن ظاهر جملة من النصوص ترتب العتق على نفس الشراء مثلا، فيمكن أن يكون تقدم الملك علي العتق تقدما ذاتيا لا زمانيا، ومثله كاف في مثل (لا عتق إلا في ملك) ضرورة أنه على تقدير إرادة الزمان يستلزم تخلف المعلول عن العلة، وهو ممتنع عقلا من غير فرق بين قصر الزمان وطوله، فالشراء مثلا سبب لحصول الملك والعتق معا، إلا أنه لما كان الأول سببا في الثاني كان متقدما عليه في الذات لا الزمان كتقدم الشراء على الملك وغيره من العلل والمعلولات، وحينئذ فيمكن الجمع بين